الشيخ المنتظري

429

كتاب الزكاة

[ الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ] الثالثة والعشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ، حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه ( 1 ) إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا .

--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 146 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .